44

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( أو خلل ) ابن رشد لا خلاف أن الخمر نجسة وإذا تخللت من ذاتها طهرت ابن زرقون روى ابن القاسم تحريم تخليلها وروى أشهب الإباحة فعلى رواية ابن القاسم لمالك قولان في أكلها إذا خللت مبنيان على النهي هل يقتضي فساد المنهى عنه أم لا فرع النجس ( والنجس ما استثني ) تقدم الكلام على كل مستثنى ( وميت غير ما ذكر ) ابن عرفة ميتة بري ذي نفس سائلة غير إنسان كالوزغ نجس

( ولو قملة ) ابن بشير البرغوث لا نفس له سائلة فلا ينجس بالموت إلا أن يجتلب دما ففيه قولان وعلى هذا يجري قتله في المسجد بخلاف القملة فلا تقتل في المسجد ولا تلقى فيه

وقال سحنون في برغوث وقع في ثريد لا بأس أن يؤكل

الباجي يحتمل أن ينجس إذا كان فيه دم

البرزلي استخف ابن عرفة جلد القملة

Page 98