( ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه ) من المدونة لا يصلى بما لبسه أهل الذمة من ثياب أو خفاف حتى تغسل
قال في المختصر وإن كان جديدا
قال وما نسجوه فلا بأس به مضى الصالحون على هذا انتهى
بهرام قيد ابن رشد ما لبسه بما إذا لم يطل مغيبه عليه ولبسه له
وانظر أيضا قد نصوا أن ما صنعوه مثل الخفا فإنه مثل ما نسجوه انظر اللخمي وانظر الفرق التاسع والثلاثين والمائتين تنتفع به إن شاء الله
وسئل ابن أبي زيد عمن اشترى ثوبا ملبوسا من السوق فأجاب له الصلاة به إلا أن يستريب أمرا فيغسله أو يكون في بلد الغالب عليه النصارى أو يبيعه شارب خمر وقد لبسه فيغسله
Page 121