61

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وحرم استعمال ذكر محلي ) من المدونة كره ملك لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما كرهه للرجال

عياض هذه الكراهة للتحريم لقوله كما كرهه للرجال وهو محرم عليهم

ابن عرفة ظاهر ابن رشد أن الكراهة للصبيان على بابها

فرق في البيان بين تحليتهم وأكلهم الميتة

الباجي يكره ذلك للصبيان دون تحريم لأنهم غير مكلفين

ابن يونس قالأبو إسحاق ظاهر المدونة إباحة لبس الصغار الأسورة والخلاخل ذهبا وفضة وخفف الناس لهم لبس الحرير والأشبه تكليف الولي منعهم ذلك كما يتعبد أن تجد الصغيرة ( ولو منطقة وآلة حرب ) ابن يونس عن أبي إسحاق لبس الفضة للذكور البالغين حرام إلا الخاتم والسيف والمصحف وفي المنطقة خلاف ولابن شعبان يزكي ما حلى به الدرقة والمنطقة وجميع الحراب إلا السيف

وروى ابن القاسم لا تحلى آلة الحرب إلا السيف

ابن عرفة هذا رابع الأقوال

Page 124