63

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( لا ما بعضه ذهب ولو قل ) كره مالك للرجل أن يجعل في خاتمه مسمار ذهب أو يخلط مع فضة حبتين من ذهب لئلا تصدأ فضته

ابن رشد المسمار كالعلم في الثوب

مالك يكرهه وغيره يجيزه فمن تركه أجر ومن فعله لم يأثم وأما خلط يسير الذهب فهو كالخز كرهه مالك وأجازه غيره ( وإناء نقد ) ابن بشير آنية الذهب والفضة إن اتخذت للاستعمال فجمهور الأمة على تحريمها

اللخمي وتكسر على مالكها ( واقتناؤه ) ابن بشير إن للزينة فالمذهب على قولين

الباجي مسائل أصحابنا تقتضي جواز الاتخاذ دون الاستعمال لأنهم أجازوا بيعها وانظر قول اللخمي في الزكاة عند قوله وصياغة ونحو هذا لابن يونس في ترجمة جامع ما يقع في الصرف

المازري يؤخذ جواز الاتخاذ من قول المدونة ظهور شقها بعد بيعها عيب عبد الوهاب وعياض عن المذهب يحرم استعمالها واقتناؤها انتهى

وانظر من هذا المعنى ثياب الحرير المعدة للرجال في نوازل ابن سهل جائز بيعها

Page 128