( وإن لامرأة ) الكافي لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة للجال ولا للنساء ( وفي المغشي والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان ) ابن سلق لو غشيت آنية ذهب أو فضة بغير ذهب وبغير فضة أو كانت الآنية من غير ذهب ومن غير فضة فموهت بذلك أو فضة فقولان قال البرزلي على قول غير ابن الماجشون إذا فرش على بساط الحرير لحاف صوف أو كتان أو قطن أجريت ذلك على مسألة المغشي وعلى مسألة إذا فرش على النجس ثوب طاهر وصلى عليه وقد حكى لي شيخنا البطرني أن سيدي المرجاني كان يجلس عليه لأجل الحائل وانظر في النوازل المذكورة الخلاف في تحلية الأجايز بالذهب
قال ورأيت أجايز كثيرة مموهة بالذهب وفيها الفواصل كذلك وفيها شهادات شيوخ شيوخنا وكذلك رأيت شيوخنا يفعلون
قال واتبعناهم نحن اقتداء بهم وبالقياس على تحلية المصحف إذ هي من اتباع كتب المصحف وتعظيمه
ورأيت ختيمة بجامع القيروان أدركت زمن الشيخ ابن أبي زيد فمن بعده محبسة للقراءة مكتوبة كلها بالذهب مغشاة بالحرير في نحو ثلاثين جزءا ولا تجتمع هذه القرون على ضلالة انتهى
وقال مالك لا يعجبني أن يشرب في إناء إذا كانت فيه حلقة فضة أو يضبب شعبه بها وكذلك المرآة يكون فيها الحلقة مق الفضة لا يعجبني أن ينظر فيها الوجه
حمل الباجي قول مالك لا يعجبني على المنع وقال عياض كله مكروه
ابن رشد التضبب والحلقة كالعلم من الحرير في الثوب ومالك يكرهه
وأجازه جماعة من السلف
وعن عمر أنه أجازه على قدر الأربع أصابع
ابن العربي الآنية من نفيس الجوهر أولى بالتحريم من أواني الذهب
الباجي لا يتعدى التحريم لأواني الجوهر
ابن سابق وتكره لأجل السرف
Page 129