66

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

فرع إزالة النجاسة ( هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف ) انظر لا ينبني على هذا حكم في الخارج وسيأتي قوله شرط الصلاة طهارة حدث وخبث فانظره مع هذا

ابن عرفة إزالة النجاسة عن لباس المصلي ومحله وجسده

قال الجلاب وابن رشد هي سنة

ابن يونس وهو الصحيح من المذهب

اللخمي مذهب المدونة هي واجبة مع الذكر والقدرة

ابن رشد المشهور قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن من صلى بثوب نجس عالما غير مضطر متعمدا أو جاهلا أعاد أبدا وإن صلى به ناسيا أو جاهلا بنجاسة أو مضطرا إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت

ابن يونس حركة طرف عمامته النجس معتبر لأنه لابسها

ابن عرفة تعليله يوجب اعتباره ساكنا

ابن الحاجب النجاسة على طرف حصير لا تماس لا تضر على الأصح

ابن حبيب المعتبر محل قيامه وقعوده وسجوده وموضع كفيه

ومن المدونة من صلى على موضع ذي نجاسة جفت أعاد في الوقت كانت تحت جبهته أو أنفه أو غيره

عياض وسقوط طرف ثوبه على جاف نجاسة بغير محله لغو

الأبياني من نزع نعله لنجاسة أسفله ووقف عليه جاز كظهر حصير

ومن نوازل البرزلي في المقرقة المحفظة بالقرن النجس إن جلس عليها فهي كمسألة الحصير فإن حركها فكأنه حملها

ومنها أيضا إذا تشوش بما يمنعه من السجود أبعده عنه ولا يرده من يمينه إلى يساره لأنه من المرور بين يديه

ومن المدونة لا بأس بصلاة المريض على فراش نجس إن بسط عليه طاهرا كثيفا

ابن يونس خصه بعض شيوخنا بالمريض وعممه بعضهم في الصحيح

ومن المدونة من صلى بثوب نجس أو في جسده نجاسة وهو لا يعلم أعاد في الوقت ووقته في الظهر والعصر اصفرار الشمس وفي المغرب والعشاء الليل كله

ابن يونس الإعادة في الوقت استحباب فأشبهت التنفل فكما لا يتنفل إذا اصفرت الشمس فكذلك لا يعيد فيه مات وجبت إعادته في الوقت وكما جاز التنفل الليل كله جازت الإعادة فيه

Page 131