فرع يعفي عنه ( وعفى عما يعسر ) ابن بشير وقسم يعني من النجاسات لا يؤمر بإزالته إلا على طريق الاستحباب وهو كل ما تدعو الضرورة إليه ولا يمكنه الانفكاك عنها ( كحدث مستنكح ) من المدونة من خرج من ذكره بول لم يتعمده أو مذي المرة بعد المرة لأبردة أو علة توضأ إلا أن يستنكحه ذلك فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب كالمستحاضة فإن شق عليه الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه وإن خرج ذلك من المستنكح في الصلاة فليكفه بخرقة ويمضي على صلاته
ابن حبيب يستحب إعداده ما يقيه عن ثوبه
ونقل ابن يونس وابن رشد إن كان السلس لا ينقطع على حال فلا وضوء قال شارح التهذيب أوجب في الكتاب الوضوء من السلس إن كانت مفارقته أكثر ولم يوجبه العراقيون لأنهم شرطوا في الخارج أن يكون على الوجه المعتاد
Page 142