ومن أول رسم من سماع ابن القاسم سئل سحنون عن بول الدواب في الزرع عند دراسه فخففه للضرورة كالذي لا يجد بدا بأرض العدو ويمسك عنان فرسه وهو قصير فيبول فيصيبه بوله وخفف هذا مع الضرورة للاختلاف في نجاسته كما خفف في المشي بالنعل على ذلك بخلاف ما لا خلاف في نجاسته فلا يخفف مع الضرورة ( وأثر ذباب من عذرة ) سند يسير البول والعذرة يعلق بالذباب ثم يجلس على المحل معفو عنه ( وموضع حجامة مسح فإذا برىءأ غسل وإلا أعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالاطلاق ) من المدونة يغسل المحتجم موضع المحاجم ولا يجزىء مسحها فإن مسحها وصلى أعاد في الوقت بعد أن يغسلها يريد إن مسحها ساهيا وقال أبو عمر إن مسحها ساهيا أو عامدا فإنما يعيد في الوقت للاختلاف في جواز المسح انتهى من ابن يونس
وقال الباجي أما أثر الدم فإن ما فوق الدرهم منه فهو في حيز اليسير ( وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبته وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها ) من المدونة لا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الجسد والخف والنعل وإن كان فيه العذرة سائر النجاسات وما زالت الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه
الشيخ ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة
Page 150