ومما ألغى الشرع فيه الغالب وراعى الأصل وإن كان نادرا سترا على العباد ورحمة إلحاق الولد بالمطلق إذا وضعته بعد سنين من يوم الطلاق وإذا أتت بعد ستة أشهر من الدخول بولد وما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة وما يصبغونه وكذلك من لا يتحفظ من المسلمين من النجاسة والبسط التي أسودت من طول ما لبست ودعوى الصالح على الفاسق درهما والتعمير بسبعين سنة لأن الشيوخ في الوجود أقل
وقد ألغى الشارع النادر والغالب كما تقدم في شهادة ثلاثة بالزنا وشهادة النساء في الحدود وشهادة العدل كذلك ودعوى السرقة على المتهمين صونا للأعراض والأطراف والقرء الواحد في العدة ومن طلق زوجته بعدما غاب عنها سنين الغالب براءة رحمها والنادر شغله وقد ألغاهما صاحب الشرع
Page 152