78

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

ومما ألغى الشرع فيه الغالب وراعى الأصل وإن كان نادرا سترا على العباد ورحمة إلحاق الولد بالمطلق إذا وضعته بعد سنين من يوم الطلاق وإذا أتت بعد ستة أشهر من الدخول بولد وما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة وما يصبغونه وكذلك من لا يتحفظ من المسلمين من النجاسة والبسط التي أسودت من طول ما لبست ودعوى الصالح على الفاسق درهما والتعمير بسبعين سنة لأن الشيوخ في الوجود أقل

وقد ألغى الشارع النادر والغالب كما تقدم في شهادة ثلاثة بالزنا وشهادة النساء في الحدود وشهادة العدل كذلك ودعوى السرقة على المتهمين صونا للأعراض والأطراف والقرء الواحد في العدة ومن طلق زوجته بعدما غاب عنها سنين الغالب براءة رحمها والنادر شغله وقد ألغاهما صاحب الشرع

Page 152