( وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده ) من المدونة يطهر ذيل المرأة تطيله للستر من القشب اليابس بمروره على طاهر وسمع القرينان من توضأ ثم وطىء موضعا قذرا جافا لا بأس عليه قد وسع الله على هذه الأمة
اللخمي لأن رفع رجليه بالخضرة يمنع اتصال النجاسة إلا ما لا قدر له
ولابن رشد تعليل آخر وكذلك للباجي وكذلك المازري وكذلك لابن اللباد كلها تعاليل يخالف بعضها بعضا كأنها تشعر أنها على الأصل لا في محل العفو
وقال ابن القاسم من لصق ثوبه بجدار مرحاض إن كان يشبه البول غسله وإن كان يشبه الغبار رشه ( وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا ) من المدونة إن وطىء بخفيه أو نعليه على أرواث الدواب الرطب وأبوالها دلكه وصلى به
ابن يونس لأنه مختلف في نجاسته بخلاف الدم والعذرة
( لا غيره ) من المدونة من وطىء بخفيه أو نعليه على دم أو عذرة أو بول لم يصل حتى يغسله
Page 153