80

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

قالمالك أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال الأنعام شيئا وإن أصاب ثوبه لم يغسله ويرون أن من أصابه شيء من أبوال الدواب والخيل والبغال والحمير أن يغسل ( فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم ) ابن حبيب عن مطرف وأصبغ وابن الماجشون في مسافر مسح على خفيه فأصابت خفه نجاسة ولا ماء معه أنه ينزعها ويتيمم

المازري وعلى هذا من لم يجد إلا قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة بغير محله فإنه يغسلها ويتيمم وجزم بهذا ابن العربي قائلا إذ لا بدل عن غسلها وعن الوضوء بدل

Page 154