( ولا يلزم عصره ) العارضة قال بعض الشافعية لا يطهر الثوب حتى يعصر ولا الإناء حتى يستقصى في إزالة الرطوبة عنه
وقال علماؤنا يطهر وهو الأصح لأنه نجاسة كاثرها الماء فحكم بطهارتها ولأن المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل والمنفصل طاهر فالمتصل مثله
مع زوال طعمه ) ابن عرفة بقاء الطعم معتبر ( لا لون وريح عسرا ) ابن العربي اللون والريح إن عسرا لغو
وروى محمد إن طهر ما صبغ ببول فلا بأس به
ابن القاسم وترك الصبغ به أحب إلي
الكافي لا يضر لون الدم إذا ذهب عينه وبقي أثره
ولعز الدين ولا يلزم في إزالة ما يبقى من أثر النجاسة بالعقاقير إذ لا يضر الأثر
قال وأما الأدهان على أعضاء الوضوء فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة
( والغسالة المتغيرة نجسة ) تقدم قوله منفصل كذلك
Page 163