( لا إن شك في نجاسة المصيب ) الباجي وإن أصاب ثوبه شىء لا يدري أطاهر هو أم نجس فليس فيه نضح ولا غيره
ابن عرفة وروى ابن القاسم أنه ينضح
القرافي قيل لا نضح إذا شك في المصيب لأن الاستقذار سبب والإصابة شرط وتعلق الحكم بسببه أقوى من تعلقه بشرطه لأنه يلزم من وجود السبب وجود الحكم بخلاف الشرط
ولابن رشد في نوازله من اغتسل بماء بئر مات فيها قط ينضح من ثيابه ما أصابه من ذلك الماء وأعاد غسله ولا يعيد من الصلاة إلا ما هو في وقته ولا يأكل ما بقي من الخبز المعجون بذلك الماء
( أو فيهما ) ابن الحاجب فإن شك فيهما فلا نضح
وانظر لقصده استيفاء الفروع نص على هذا وإن كان قد دخل له نظيره قوله في الخيار أو منازعة ( وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف ) ابن عرفة المشهور لزوم غسل الجسد وللمازري عن المذهب أنه ينضح
Page 168