ابن يونس قال في المدونة إذا خشي أن يكون المذي أصاب أنثييه غسلهما بخلاف الثوب والحصير يشك هل أصابهما نجاسة تلك تنضح انتهى
انظر قول ابن يونس جعل الحصير كالثوب فانظر لو شك في البقعة هل هي كالجسد أو يتفق على أنها تغسل ليسر الانتقال انظر التردد في ذلك ابن عرفة ( وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء ) انظر هذا مع ما تقدم لابن رشد وابن يونس قبل هذا عند قوله وإلا فبجميع المشكوك فيه
ابن العربي والطرطوشي اشتباه إناء بول كمتنجس
ابن الماجشون وإن اشتبه طهور بمتنجس ولا ماء غيرهما توضأ وصلى بعدد النجس وزيادة إناء واحد
زاد ابن مسلمة ويغسل أعضاءه من الثاني
الباجي ووجه قول ابن الماجشون أن الماء الثاني إذا غلب على آثار الماء الأول في الأعضاء صار له حكم نفسه فإمرار اليد معه على هذه الصورة يجزىء من الوضوء به
Page 170