91

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

مسجداً وغيره ثم صلى فيه؟ فصل القول.

ج : إن صلى على فراش مغصوب فوجهان : أظهرهما البطلان، ولو غصب مسجداً وغيره بأن حوله عن كونه مسجداً بدعوى ملكه أو وقفه على جهة أخرى لم تصح صلاته فيه، وإن أبقاه مسجداً، ومنع الناس من الصلاة فيه في صحة صلاته فيه وجهان، اختار طائفة من المتأخرين الصحة، والأقوى البطلان، ولو تلف في يده لم يضمنه عند ابن عقيل، وقياس المذهب ضمانه.

س ١٩٤ : كيف يفعل إذا لم يجد العريان ثوباً ولا حشيشاً؟

ج: إن لم يجد العريان ثوباً ولا حشيشاً، ولكن وجد طيناً لزمه الاستتار عند ابن عقيل، ولا يلزمه عند الآمدي وغيره، وهو الصواب المقطوع به.

وقيل : إنه المنصوص عن أحمد ؛ لأن ذلك يتناثر ولا يبقى، ولكن يستحب أن يستتر بحائط، أو شجرة، ونحو ذلك إن أمكن.

س ١٩٥ : بين حكم ما يلي: الصلاة بالنعل. صلاة العبد الآبق.

ج : تستحب الصلاة بالنعل، وقاله طائفة من العلماء، والعبد الآبق لا يصح نفله، ويصح فرضه عند ابن عقيل، وابن الزاغوني.

وبطلان فرضه قوي أيضاً كما جاء في الحديث مرفوعاً، بنفي قبول صلاته.

س ١٩٦: ما الأمر الزائد على ستر العورة في الصلاة؟

ج : الله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو

91