86

Al-Tawassuṭ bayna Mālik wa-b. al-Qāsim fīʾl-masāʾil allatī ikhtalafā fīhā min masāʾil al-Mudawwana

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Editor

باحو مصطفى

Publisher

دار الضياء

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مصر

فنهى عن ذلك، ونبه بسؤاله عن نقصان الرطب إذا يبس.
على أن المعنى الذي له ومن أجله نهى عن بيع بعضهـ (ـما) (١) ببعض إنما هو عدم التماثل عند تناهي الرطب إلى حال التمر، لأن الرطب إذا بلغ النهاية التي جعلها الله ﷿ غايته من الجفوف نقص، قال الله ﷿: "كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده".
فإنما أمرنا بإيتاء الزكاة منه عند تناهي جفوفه.
فإذا تناهى وصار تمرا جاز بيع بعضه ببعض سواء بسواء، ولم ينظر إلى ما يؤول إليه الحال فيهما من أن بعض ذلك ينقص أكثر من بعض بعد أن صار تمرا.
فوجب أن يكون (المبيعـ) ـين (٢) من صنف واحد لم يبلغ أحدهما في الجفوف إلى النهاية التي هي غايته، وعليها تستقر حالته محرما بيع بعضهما ببعض متماثلا ومتفاضلا.
لأن (الصنف) (٣) الذي لم (يبلـ) ـغ (٤) نهايته من النضج لا يدرى هل يخرج منه

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه.
(٢) ما بين القوسين به بياض بسبب الرطوبة لم يظهر منه إلا الياء والنون في الآخر، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٣) حروفها غير ظاهرة تماما، لكن هذا ما يمكن ترجيحه اعتمادا على السياق.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه.

1 / 90