88

Al-Tawassuṭ bayna Mālik wa-b. al-Qāsim fīʾl-masāʾil allatī ikhtalafā fīhā min masāʾil al-Mudawwana

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Editor

باحو مصطفى

Publisher

دار الضياء

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مصر

ولا يجوز متفاضلا.
لأن الطحن لم يغيره عن الجنس الذي كان في الحنطة قديما، ولم ينظر إلى زيادة الحنطة إذا طحنت، لأن الطحن ليس بخلقة (في) (١) الحنطة، وإنما هو شيء يحدث فيها من فعل الإنسان وقد يجوز ألا يكون.
ولو روعي في هذا الباب ما يحدث من أفعال الناس فيه لـ (ـمـ) ـا (٢) جاز البر بالبر، لأنهما إذا طـ (ـحـ) ـنا (٣) اختلف ما يخرج منهما من الدقيق.
فلما وردت السنـ (ـة) (٤) عن النبي ﷺ بإجازة البر بالبر مثلا بمثل (٥) علم أنه لا وجه لمراعا (ة) (٦) ما يحـ (ـد) ثه الناس من أفعالهم فيه، غير أنه إذا دخل أحد المبيعين من صنف واحـ (ـد) (٧) صناعة تغيره عن طبعه وتحيل الغرض منه عما كان عليه

(١) طمس في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) رواه مسلم (١٥٨٧) وأبو داود (٣٣٤٩) والترمذي (١٢٤٠) والنسائي (٤٥٦٠ - ٤٥٦١ - ٤٥٦٢ - ٤٥٦٣ - ٤٥٦٤) وابن ماجه (٢٢٥٤) وأحمد (٥/ ٣١٤ - ٣٢٠) والطحاوي (٤/ ٤ - ٦٦ - ٦٧ - ٧٦) وابن الجارود (٦٥٠) وابن حبان (٥٠١٥ - ٥٠١٨ - ٥٠٢٩) والدارمي (٢٥٧٩) والبيهقي (٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٧٨) والدارقطني (٣/ ٢٤) والبزار (٧/ ١٦٧) والطبراني في الأوسط (٢٦٥٥) عن عبادة.
ورواه البخاري (١٥٨٦ - ٢٠٦٢ - ٢٠٦٥ - ٢٠٦٦) ومسلم عن عمر.
واتفق عليه الشيخان عن أبي سعيد.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 92