فرْعٌ:
١١٨٠ - وَجَازَ في الإِيمَانِ أَنْ يَسْتَثْني ... إِنْ لم يَشُكَّ ذَلِكَ المسْتَثْني
١١٨١ - كَأَنْ يَقُولَ المَرْءُ إني مُؤْمِنُ ... إِنْ شَاءَ أو إنْ يَشَأِ المُهَيْمِنُ
١١٨٢ - لَكِنَّهُ إنْ شَكَّ بِاسْتِثْنَائِهِ.. ... فاحْكُمْ عَلَى الإِيمَانِ بانْتِفَائِهِ