109Iʿānat al-ṭālib fī bidāyat ʿilm al-farāʾiḍإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAḥmad b. Yūsuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Publisherدار طوق النجاةEditionالرابعةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-وإن لم يفضل شيء أصلًا فُرض للجد السدس وتعال المسألة وتسقط الإخوة. وذلك في مثل: بنتين وزوج وأم وجد وإخوة.وهذه صورتها:تنبيه:هذه الأحكام التي بيناها تقتصر على صنف واحد من الإخوة.إمّا إخوة أشقاء أو إخوة لأب عند فقد الأشقاء.أمّا إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فحكمهم سيأتي في بابه أمّا الإخوة لأم فإنهم محجوبون بالجد كا سبق ذكره فتنبه.1 / 120CopyShareAsk AI