يعطيه على السبق ولم يقصد المخرج أن يجعل للسابق جعلاً على سبقه فيكون من جنس (١) [الجعالة] فإذا أدخلا ثالثاً كان لهما حال (٢) [ثانية] وهو أن يعطيا جميعاً الثالث فيكون (٣) [الثالث له جعل على سبقه فيكون] من جنس (٤) [الجعالة] (٥) [فلما كان الأمر هكذا لم يرض النبى صلى الله عليه وسلم بصورة الثالث] (٦) حتى يكون فرساً يحصل معه مقصود انتفاء القمار بأن يكون يخاف منه أن يسبق فيأخذ السبقين جميعاً ومن جوز الحيل فإنه بين أمرين إمّا أن يجوز هذا فيكون مخالفاً (٧) [لرسول الله صلى الله عليه وسلم] فى حكمته وأمره وهو من العظائم، أو لا يجوزه.
١ ب فمعلوم أن قياس قوله أن يجوز هذا بطريق الأولى فإنه لا يعتبر قصد المتعاقدين فى العقود ولا يعتبر ما يقتضيه العرف فى العقود التى يقصد بها الحيل بل يجوز أن يباع ما يساوى مائة ألف بدرهم مع القطع بأنما (٨) [ذاك] (٩) [كما] يقابل (١٠) [مائة الألف] من دراهم أكثر (١١) [منها] أخذت باسم القرض وهى ربا ويجوز أن تنكح الوسيطة فى قومها من بعض الاراذل بعوض يبذل له فى الحقيقة على ذلك ومن المعلوم (١٢) [أن ليس هذا] فعل من يريد النكاح.
فى م: الجعائل.
فى م: ثالثة.
سقط من م.
فى ق: الجعائل.
سقط من ق.
فى الأصل: فيكون من جنس الجعائل، وهو تكرار ليس له معنى.
فى ق: الرسول.
فى م: ذلك.
سقط من م.
فى م: مائة ألف، وفى ق: المائة ألف.
فى م: مما.
فى ق: أن هذا ليس.