Al-Budūr al-Muḍīʾa
البدور المضيئة
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Budūr al-Muḍīʾa
Muḥammad b. al-Qāsim al-Ḥūthī (d. 1319 / 1901)البدور المضيئة
ثم إذا فرضنا بغيهم فهل يجوز منع الميرة عنهم ونصب المنجنيق والمدافع ورميهم على وجه لايدرى أين يقع مع أنهم مختلطون بالنساء والصبيان ومن لا يقتل، فهل يجوز فعل ذلك مع أنهم مبطلون مع قول أمير المؤمنين: (أهل القبلة لا ينصب عليهم منجنيق ولا يمنعون ميرة)، فإن قال: لم أقصد إلا من يجوز قتله فهذا غير مخلص إذ هو إقدام على ما لايؤمن قبحه وهو غير جائز، لهذا ورد في بعض الأثار العلوية أن أهل القبلة لا يبيتون ، فنبه على العلة .
ثم إذا علم الإمام فعل المقاتلين لما لا يجوز هل يجب عليه إعلامهم فقط أو دفعهم عن المنكر بالممكن؟، ثم إذا كان جنده فساقا أكثرهم وليس معه عصابة مؤمنون يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية عليهم وعلى غيرهم هل يجوز له الإستعانة بهم أم لا؟ إذ العلماء بين قائلين قائل تجوز الإستعانة مع الشرط، وقائل بأنه لا يجوز الإستعانة رأسا.
ثم إذا طلبوا الأمان فهل يجوز قتالهم مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من ألقى سلاحه فهو آمن ))، ثم إذا اختلط أهل قرية الموالي بالمعادي فهل يجوز حصارهم مع أنه لا يمكن الموالي الهجرة؟ أم يقاتلون ويحاصرون؟ فكيف بقول الله تعالى: { ولولا رجال مؤمنون .. الخ}.
ثم إذا علم الإمام أن جنده يطمعون من تلك الطريق كائنا من كان فهل يقرهم على ذلك ؟ فما الدليل؟ أو يمنعهم عن الطمع لئلا يصادموا من لا يجوز أخذه ويلزمه إظهار ذلك والتبري منه مطلقا؟.
Page 53