Al-Budūr al-Muḍīʾa
البدور المضيئة
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Budūr al-Muḍīʾa
Muḥammad b. al-Qāsim al-Ḥūthī (d. 1319 / 1901)البدور المضيئة
(24) السؤال الرابع والعشرون: (قال رضي الله عنه):
دراهم من الزوج للولي مع كونها بالغة وقد نص أهل المذهب أن ذلك رشوة إن امتنع من التزويج إلا بها وقد لعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي ([144])، فما يكون حكم الزوج المعطي إن لم يمكنه التوصل إلى التزويج إلا بذلك؟ فما المخرج في ذلك مع عموم البلوى به؟.
*الجواب الرابع والعشرون:
لا شك أن أهل المذهب قد نصوا على أنها رشوة محرمة، ونصوا أيضا على تحريمه على الدافع، والمدفوع إليه لشمول الحديث، وعمموا الحكم، فلا مخرج على ظاهر كلامهم للدافع إلا إذا أغمض عن مناقشة الولي ومماكسته بحيث لا يلجئه إلى حد الإمتناع إلا بها، ويكون التسليم إبتداء بالرضا وطيبة النفس، وإن كان قد نص بعض العلماء على جواز أخذ ما يلحق الولي غضاضة بتركه والمختار خلافه، وذكر المنصور بالله عليه السلام وأبو جعفر وغيرهما جواز دفع الأجرة للحاكم ليحكم بالحق فيما هو مجمع عليه، لأنه توصل إلى حقه كالإستفداء لا في المختلف فيه لأن حكم الحاكم باطل لبطلان ولايته بظهور الإرتشاء، وهذا الكلام إنما هو في الدافع وأما في المدفوع إليه فيحرم إتفاقا فلهذا كان قدحا في الحاكم، وكلام المنصور بالله جيد، ويقال في ولي عقد النكاح هكذا لأن العدالة غير شرط، وقد فصل الفقيه يوسف هذا البحث في الثمرات تفصيلا عجيبا، وذكر الخلافات ولكنها غائبة عنا، وكثير من المفرعين قد ذكروه وهو الراجح.
فإن قيل: هذا توصل إلى المباح بما صورته صورة المحظور.
Page 96