165

Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editor

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421هـ - 2000م

Publisher Location

لبنان / بيروت

البينات : الواضحات وعند أرباب التاريخ والتعمية الحروف التي سوى | الحروف الأول من أسماء حروف التهجي من الكلمة . | | نعم الناظم رحمه الله . |

ازمهر على كسى كه يابد عرفان

نامش همه دم نقش كند بر دل وجان

اين نكته طرفه بين كه ارباب كمال

يابند ز بينات نامش ايمان

ع - ي - ن - ل - ا - م - ي - ا . يحصل من اجتماع الكل الإيمان . |

البيع : لغة مطلق المبادلة . وشرعا مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم | بالتراضي ، وهذا تعريف للبيع الصحيح يعني لا بد فيه من قيد التقوم في جانبي المبيع | والثمن . وقيد التراضي من الجانبين ليخرج البيع الباطل والفاسد . ومن أراد تعريفه | بحيث يعم الصحيح والفاسد معا فأخذ التقوم في جانب المبيع ليخرج الباطل . ومن ترك | قيد التراضي فيكون شاملا لبيع المكره أيضا .

ثم اعلم أن المراد بالمال الأول الثمن وبالثاني المثمن . والمبادلة إعطاء مثل ما | أخذ فالبيع إعطاء المثمن وأخذ الثمن ويقال على الشراء وهو إعطاء الثمن وأخذ | المثمن . وهو يتعدى إلى مفعولين بنفسه أو إلى الثاني بمن كما في الأساس والمغرب | نحو بعت زيدا فرسا وبعت فرسا من زيد . ومدخول كلمة من هو المشتري ظاهرا كما | مر أو مضمرا نحو بعت فرسا منه . وفي بعض شروح مختصر الوقاية أن البيع هو | كالشراء من الأضداد إلا أنه غلب في إخراج المبيع عن الملك والشراء في إخراج الثمن | عنه . وكل من الصحيح والفاسد والباطل والمتقوم وغير المتقوم والثمن في محله . |

بيع الحر : لا يجوز إلا أن يعجز عن أداء مال وجب في ذمته وهو مضطر أو | وقع في مهلكة لا يرى بقاء حياته إلا أن يبيع نفسه أو في مخمصة تحل له الجيفة فثمنه | أولى من الجيفة لأن الناس كانوا يبيعون أنفسهم في زمان يوسف [ عليه السلام ] وهم مضطرون | لأجل القحط كذا في تاتارخاني نقلا من المحيط . |

بيع العينية : هو أن يستقرض رجل من تاجر شيئا فلا يقرضه بل يعطيه عينا | ويبيعها من المستقرض بأكثر من القيمة . وإنما سمي هذا البيع بالعينية لأن فيه أعراضا | عن الدين إلى العين . |

بيع الغرر : البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع . |

Page 177