القِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ))(١).
وفي رواية أخرى فيه(٢) أيضاً: ((فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ: قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ))(٣).
وقد صرَّح الشيخُ محيي الدِّين - رحمه الله تعالى - في ((شرح المهذب))(٤) آخرَ بابِ المواقيتِ منه بأنه يُستحبُّ إيقاظُ النائمِ للصلاة لاسِيَّما إنْ صادفَ وقتها، واستدلَّ بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وبحديثِ عائشةَ الذي ذكرناه آنفاً.
وبما روى أبو داود في سننهِ بإسنادٍ فيه ضعفٌ ولم يضعِّفهُ عن أبي بكرةَ(٥) - رضي الله تعالى عنه - قال:
((خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيّ ﷺ لِصَّلاَةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لاَ يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلاَّ نَدَاهُ بِالصَّلاَةِ، أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ))(٦).
(١) لفظ المصنف فيه اختصار، والمثبت لفظ مسلم، وقد أخرجه في الصلاة، باب (٥١): الاعتراض بين يدي المصلي، رقم (٥١٢)، والحديث أصله في البخاري في الصلاة، باب (١٠٣): الصلاة خلف النائم، رقم (٥١٢).
(٢) ((فيه)) زيادة من ((ظ)) ليست فى الأصل.
(٣) مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب (١٧): صلاة الليل، رقم (٧٤٤).
(٤) ((المجموع في شرح المهذب)) (٣/ ٨٠).
(٥) هكذا في ((ظ))، ووقع في الأصل: ((أبي بكر الصديق)) وهو وهم من الناسخ، فالحدیث من رواية أبي بكرة رضي اللّه عنه.
(٦) أبو داود في الصلاة، باب (٢٩٢): الاضطجاع بعدها، رقم (١٢٥٨)، =