174
وقال عليه الصلاة السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله ﷺ: إقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) رواه البخاري ومسلم.
وعن أنس ﵁ قال: أن رسول الله ﷺ قال: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه) رواه البخاري ومسلم.
ومعنى أن ينسأ له في أثره: أي يؤخر له فيأجله وعمره بزيادة البركة فيه.
كما وأن الإسلام قد حرم قطيعة الرحم التي تجب صلتها قال ﷺ: (لا يدخل الجنة قاطع)، يعني قاطع رحم رواه البخاري ومسلم.
وقد فصل العلماء حكم صلة الرحم فقالوا: إن صلة الرحم الواجبة تكون في الرحم المحرم فقط فإذا قطعها الإنسان يكون آثمًا وهذه تكون كما ذكرت في الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأخوة والأخوات والأولاد ذكورًا وإناثًا فهؤلاء تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم.
وأما الرحم غير المحرم فمن السنة صلتهم ولا تجوز قطيعتهم.
وكذلك فإن صلة الرحم المحرم ليست على درجة واحدة فصلة الوالدين أعظم من صلة غيرهم كما أن الأم مقدمة في الصلة على الأب لما جاء في الحديث عن أبي هريرة ﵁ قال: (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.) رواه البخاري ومسلم.

1 / 186