116

Ghāyat al-marām fī takhrīj aḥādīth al-ḥalāl waʾl-ḥarām

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٠٥

Publisher Location

بيروت

٢١٣ - (حسن)
إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل حسن أخرجه أحمد وأبو داود
٢١٤ - (صحيح)
المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه أخرجه مسلم وكذا والبيهقي وأحمد دون الجملة الأولى
٢١٥ - (صحيح)
لايخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له أخرجه البخاري وكذا النسائي والترمذي وأحمد
٢١٦ - (صحيح)
الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها صحيح وهو من حديث عبد الله بن عباس (ر) وهو من إفراد مسلم ولم يخرجه البخاري

1 / 143