والرجوع للمفلس «١.
والوجهان هما:
أأنه يرد النماء مع الأصل للبائع.
ب لا يرده بل يبقى للمشتري ٢.
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فالذي يظهر لي أن النماء يكون للمشتري، لما روى أن النبي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان ٣، ومعناه أن ما يخرج من المبيع من فائدة وغلة فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه. والله أعلم.
١ تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٦.
٢ ينظر في الوجهين في النماء المنفصل إذا كان الرد لأجل العيب المغني: ٦/٢٢٧، والكافي لابن قدامة: ٢/٨٤، والمحرر لمجد الدين: ١/٣٢٤، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: ٢/٣٨٠.
وينظر في النماء المنفصل إذا كان الرجوع لأجل المفلس. المغني: ٦/٥٥٠، ٥٥١، والكافي لابن قدامة: ٢/١٨٠، والمحرر لمجد الدين: ١/٣٤٥، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: ٢/٥٤١، ٥٤٢.
٣ الحديث أخرجه أحمد في مسنده: ١٠/٧٦ رقم الحديث (٢٦٠٥٨) تحقيق الدرويش. وأبو داود في سننه في كتاب البيع: ٣/٧٧٧ ٧٧٩ حديث رقم (٣٥٠٨)، والترمذي في سننه: ٣/٥٨١، ٥٨٢ حديث رقم (١٢٨٥) وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه في كتاب البيع (باب الخراج بالضمان): ٦/٢٥٤، ٢٥٥، وابن الجارود في المنتقى ينظر غوث المكدود: ٢/١٩٩، ٢٠٠ حديث رقم (٦٢٦) (٦٢٧) وقال محققه إسناده حسن وهو حديث صحيح، وصححه الحاكم في المستدرك: ٢/١٥ ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم (١٣١٥) .