Your recent searches will show up here
Al-ḥāshiya al-ūlā ʿalā al-alfiyya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)الحاشية الأولى على الألفية
الثامن: عربية الذكر.
التاسع: موالاته.
العاشر: إسماع نفسه كما مر.
الحادي عشر: رفع الرأس منه.
الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا، ولا تجب في رفع السجدة الثانية (1).
الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر.
الرابع عشر: تثنية السجود، فلا تجزئ الواحدة، ولا يجوز الزائد.
السابعة: التشهد (2)، وواجبه تسعة:
قوله: «ولا تجب في رفع السجدة الثانية». أي الطمأنينة، بل تستحب، وهي المسماة بجلسة الاستراحة، خلافا للمرتضى حيث أوجبها. (1)
واعلم أن الكلام في عربية الذكر، وموالاته، وإسماع نفسه، وباقي الأحكام كما تقدم في الركوع مفصلا.
قوله: «التشهد». هو تفعل من الشهادة، وهي لغة الحضور (2)، وشرعا إخبار جازم بتوحيد الله تعالى ونبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإطلاقه على ما يشمل
Page 556