Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
في النسخة التي بخط النووي وهو مكتوب على كشط ومضروب عليه كشط الضرب، (وقال)(١) في ((شرح الوسيط))(٢)؛ لأن الصحيح عدم الحلول.(٣)
وقال السبكي: "الذي يفهم من كلام الأصحاب على طبقاتهم عدم الحلول ولا ريبة في أنه الصحيح"(٤). انتهى
(قوله: من قاعدة: حيث حلَّ الأجل ولم يوجد ما أجّل لأجله هل يبقى الأمر كما في الحال؟ فيه خلاف في صور: إذا أصدقها مؤجلاً فلم تسلم نفسها حتى حلَّ الأجل لم يجب عليها التسليم حتى تقبض في الأصح(٥)(٦) خلاف المصنف في ((الديباج على المنهاج))، فقال: أرجح الوجهين وبه قال الأكثر، لا حبس للزوجة إذا لزمها التسليم فلا يرتفع
(١) وفي المخطوط (وقد) والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.
(٢) هو (التنقيح شرح الوسيط)) لمحي الدين النووي لم يكمله وإنما وصل فيه إلى كتاب شروط الصلاة. ((طبقات الشافعية»؛ لابن قاضي شهبة: ٢/ ١٥٧.
(٣) قال الغزالي في («الوسيط»: ٥/٤: "والصحيح أن الديون المؤجلة لا تحل بالحجر على المفلس ولا بالجنون وإن كانت تحل بالموت". ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ١٠ / ٥٧.
(٤) المسألة مذكورة في ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ١٨٤/٢.
٥ قال الشافعي في ((الأم)): "وقد ذهب بعض المفتين إلى أن ديون المفلس إلى أجل تحل حلولها على الميت وقد يحتمل أن يؤخر المؤخر عنه؛ لأن له ذمة وقد يملك والميت بطلت ذمته ولا يملك بعد الموت. (قال المزني): قلت أنا هذا أصح وبه قال في الإملاء".
٥ قال الماوردي: "أما الديون المؤجلة فإنها تحل بالموت. وهو قول فقهاء الأمصار. وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى: الديون المؤجلة لا تحل بالموت وتكون على آجالها؛ لأن مدة الأجل حق ثبت للميت مثل مدة الخيار فلما لم تبطل مدة الخيار بالموت لم تبطل مدة الأجل بالموت. والدلالة على حلول ديونه بالموت أن ماله قد ينتقل بعد موته إلى الغرماء بديونهم وإلى الورثة بإرثهم فلما كان حق الورثة ينتقل إليهم حالا؛ لأنه لا يبقى للميت ملك بعد موته فوجب أن يكون حق الغرماء ينتقل إليهم حالا؛ لأنه لا يبقى له أيضا ملك بعد موته". ((الحاوي الكبير)): ٣٢٢/٦ - ٠٣٢٣
(٥) المسألة في ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ٥٣١/٩.
(٦) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١/ ٩٢ - ٠٩٣
115