102

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

(قوله: ولو ألحقه القائف بأحد المتداعيين، ثم رجع وألحقه بالآخر، لم يقبل، وكذا لو ألحقه بالأول قائف آخر فألحقه به)(١) انتهى(٢).

(قوله: الذي قاله الرافعي: وقال الهروي(٣) في الإشراف(٤): قال منذ نيف وعشرين سنة من بعض مسألة تقدم صحة صاحب ((التهذيب)) هذا هو الأصح، وفي القاضي الحسين أشكلت علي هذه المسألة الاجتهاد بالاجتهاد وتردد جوابي، فذكرت مرة من أن تأكد الحكم بالتسليم لم ينقض(٥)(٦) كذا في خط المصنف، ولعله سقط أنه قبل تأكد الحكم فليتأمل.

(١) العبارة في ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٩٤/١ بنصها: "ولو ألحقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر لم يقبل وكذا لو ألحقه القائف بأحدهما فجاء قائف آخر فألحقه لم يلحق به؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وقيل يتعارضان ويصير كأن لا قائف".

(٢) والمسألة مذكورة في ((فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ٨/ ٤٨٤، (المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٣٤٢/١٦، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٥٢٦/٣.

(٣) هو الشَّيْخ العبّادي القاضي، أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن عبّاد الهروي الشافعي، شيخ الشافعية، وصاحب التصانيف. تفقه على القاضي أبي منصور الأزدي، وبنيسابور على أبي عمر البسطامي، وكان دقيق النظر، إماماً واسع العلم. متوفى: سنة (٤٥٨ هـ)، ومن مصنفاته: ((المبسوط)) و(أدب القاضي)). ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ للسبكي: ١٠٤/٤، (طبقات الشافعيين))؛ لابن كثير: صـ ٤٣٣، ((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ١/ ٢٣٢.

(٤) ((الإشراف على غوامض الحكومات)) وهو شرح على كتاب أدب القضاء، لشيخه أبي عاصم العبادي.

(٥) العبارة في الأصل كالتالي: "لو أقام الخارج بينة وحكم له بها وصارت الدار في يده ثم أقام الداخل بينة حكم له بها ونقض الحكم الأول لأنه إنما قضي للخارج لعدم حجة صاحب اليد هذا هو الأصح في الرافعي". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١/ ٩٥ - ٩٦.

(٦) قال الهروي قيد: "قال القاضي أبو سعد: قال القاضي حسين: أشكلت هذه المسألة منذ نيف وعشرين سنة لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد وتردد جوابي في هذه المسألة فذكرت مرة: إن تأكد الحكم بالتسليم: لم ينقض، وإن لم يتأكد فيه وجهان: ولعل أصله: رجوع الشهود على قول من قال: إنه بعد الحكم وقبل التسليم يوجب نقض الحكم في أحد المذهبين كما في العقوبات قال القاضي الحسين: ثم استقر رأي على أنه لا ينقض، سواء كان قبل التسليم أو بعد التسليم". أهـ و((الإشراف على غوامض الحكومات)): صـ ٤٨٦.

Dipindai dengan CamScanner

117