105

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

غريمه وهو جاحد ولا بينة هكذا قالوا، وقضية التشبيه أنه: لو كان من نوع حقه وبصفته أنه يتملك منه قدر حقه.(١)

(قوله الثاني: أن الدين الذي للآدمي ضربان: الأول: أن يكون الدين مؤجلاً إلى أن قال والثاني - أي الضرب الثاني - : أن يكون - أي الدين - حالاً، فإن كان المديون موسراً رشيداً حياً فهل يجب أداؤه قبل الطلب؟ يتحصل منه خمسة أوجه من كلام الماوردي(٢) وغيره: أحدها: يجب قياساً على الزكاة، والثاني لا يجب لأن الحق لمعين واختاره ابن السمعاني(٣) وابن عبدالسلام).(٤)

وهو المفهوم من كلام الأكثرين، ومقتضى كلام الشيخين في باب الفلس، ولكن في ((الروضة)) في آخر الحجر ما حاصله الوجوب.(٥)

(والثالث: إن كان سببه معصية وجب وإلا فلا) ويؤيد ما ذكر قول ابن الصلاح في ((رحلته))(٦): "من أن المفلس إذا وجب عليه الدين بسبب هو عاص فإنه يجب عليه الاكتساب؛ لأن التوبة واجبة ومن جملتها وفاؤه".

(١) المسألة في ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٨٨/٤.

(٢) وفي الأصل بدلًا من الماوردي (الروياني). ((المنثور)»: ١/ ١٠٢.

(٣) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي الشافعي من أهل مرو مولداً ووفاةً من تصانيفه (القواطع في أصول الفقه)، توفي سنة: (٤٨٩ هـ). ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ للسبكي: ٢١/٤، واسمه فيها منصور بن محمد - ((طبقات الشافعيين))؛ لابن كثير: صـ ٤٨٩، ((طبقات الشافعية»؛ لابن قاضي شهبة: ١/ ٢٧٣.

(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية (١؛ للزركشي: ١٠٢/١.

(٥) المسألة في ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ٢١/١٨، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٨٩/٤.

(٦) (فوائد) جمعها الشيخ، تقي الدين: أبو عمر، وعثمان بن عبد الرحمن، المعروف: بابن الصلاح الشهر زوري. المتوفى سنة (٦٤٣ هـ) في رحلة إلى الشرق. وهي عظيمة النفع في سائر العلوم مفيدة جداً. ((كشف الظنون)؟ لحاجي خليفة: ٠٨٣٦/١

120