107

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

مالكه، ولقائل أن يعدى ذلك إلى غيره.(١)

(قوله: الضرب الثالث - أي من الأعيان - الأمانات إلى أن قال: ومنها لو أذن لعبده في الوديعة فأتلفها فبدلها يؤديه من كسبه ومال تجارته لا من رقبته واستشكل بأن الإذن في الحفظ ليس إذناً في الإتلاف)(٢).

وأجيب بأن المتلف في الحقيقة هو السيد؛ لأن إتيانها في يده تنشيط له على الإتلاف انتهى. وفيه نظر؛ لأن مقتضاه تعميم أموال السيد لا الاقتصار على ما في يد العبد مما ذكر بل يقتضي تعلق العزم بذمة السيد.

(قوله: من قاعدة: مخالفة الإذن الثاني مخالفة إذن شرطي كما إذا شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة فأجرها الناظر أكثر منها لغير حاجة وهذه المسألة لم أرَ فيها نقلاً والظاهر أنها على خلاف تفريق الصفقة (حَتَّى تصِحّ فِي الْمَشْرُوطِ وَحْدَهُ)(٣)(٤) حتى يصح في مخالفة الإذن هذا ما أفتى به الجلال البلقيني(٥)، وخالفه أبو زرعة بن العراقي(٦) فأفتى بالبطلان


(١) قال الرملي الكبير في ((حاشيته على أسنى المطالب)): "وقال الأصحاب في الجنائز: تجب المبادرة إلى وفاء دين الميت تبرئة لذمته وخوفا من تلف ماله ويتجه تخصيصه بما إذا كان الميت مكلفا، فإن لم يكن كان على خيرة مالكه": ١٨٦/٢.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٠٩/١، والمسألة في «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية))؛ لزكريا الأنصاري: ٣/ ٤٤.

(٣) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.

(٤) («المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١١٠/١، و(الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ١١٢.

(٥) عبدالرحمن بن عمر بن رسلان بن نصربن صالح بن عبدالخالق بن عبدالحق الإمام العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة جلال الدين أبو الفضل بن الإمام العلامة شيخ الإسلام بقية المجتهدين سراج الدين أبي حفص الكناني المصري البلقيني، ولد في شهر رمضان (٧٦٣هـ) وتوفي سنة (٨٢٤ هـ)، ومن مصنفاته: ((حواشي الروضة)) و(نكت المفتاح)). ((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ٨٧/٤ - ٨٩، ((الضو اللامع)؛ للسخاوي: ١٠٦/٤ - ٠١١٣

(٦) أحمد بن عبدالرّحيم بن الْحُسَينْ بن عبد الرَّحَمْن الشافعي، الإمَام الْخَافِظِ الْفَقِيه المُصَنَّفَ قَاضِي الْقُضّاء ولي الدِّينَ

122