Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
وفرَّق المصنف بينه وبين بدل الرهن (بأن المأخوذ من متلف الوقف لا يصح وقفه كالنقود بخلاف بدل الرهن فإنه يصح رهنه)، ويفرَّق أيضاً بأن الناظر قد يرى المصلحة في رد البدل ووقف غيره.
تنبيه: لو لم ينقص قيمة المرهون بالجناية عليه، كأن قطع ذكره وأنثياه أو نقصت بها وكان الإرث زائداً على ما نقص منه فإن المالك بالإرث كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية ذكره الماوردي.(١)
(قوله: إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر غلبنا جانب الحضر لأنه الأصل، فلو مسح حاضرٌ ثم سافر أو عكس أتمَّ مسح المقيم، ولو بلغت سفينة دار إقامته وهو في الصلاة امتنع الإتمام)(٢) كذا في النسخ موافقاً لما في ((شرح المهذب))(٣) وهو سبق قلم والصواب امتنع القصر.
(قوله: ولو ابتدأ النافلة على الأرض ثم أراد السفر فأراد أن لا يستقبل بها القبلة امتنع وعليه الاستئناف بلا خلاف، قاله النووي في ((شرح المهذب))(٤) انتهى اتفق الأصحاب على أنه إذا ابتدأ النافلة على الأرض لم يجز أن يتمها على الدابة لغير القبلة، ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نص الشافعي.(٥)
(قوله: ولو اختلط حمام مملوك بحمام مباح محصور امتنع الصيد، أو لا يحصر - أي
لم أجده في ((الحاوي)) ولا ((الإقناع)).
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٢٣/١، و((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ١١٣، و((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ٧٠١/٢.
((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٤٨٨/١.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٢٤/١.
((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٢٣٩/٣.
Dipindai dengan CamScanner
126