114

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

قوله: فأما في ضمان الإتلاف (فإن الحكم يتعلق بالمباشر دون المتسبب](١)، ولا يرد الإكراه في القتل) (٢) أي حيث وجب القصاص على المكرِه بكسر الراء نصاً جزماً؛ (لأنه) - أي الإكراه - (سبب ملجئ) لأنه يقول: اقتل هذا وإلا قتلتك، داعيته في المكره غالباً لذبُّ الهلاك عن نفسه وقد آثرها بالإكراه على مكافئة فهما شريكان في القتل، وهذا إذا كان يعلم المكره إذ الإكراه لا يبيح له، حكاه في القوت [قولاً للنووي) (٣). قال في «القوت»: "وسواءً كان عبداً للآمر أو لغيره، أو كان حراً كما صرح به المحاملي وغيره، وإذا آل الأمر إلى وجوب المال يلزم الأجر فقط".

(قوله: من قاعدة:إذا علَّق الحكم بعدد، أو ترتب على متعدد، فهل يتعلق بالجميع، أو بالآخر؟) (٤).

فيه تردد للعلماء والتحقيق أنه معنوي والعزو لمذهبنا أن المؤثر المجموع ويقابله العزو لأبي حنيفة أن المؤثر [بحصوله بالأخير) (٥) والخلاف بينهما مأخوذ من مسألة المسكر بالقدح العاشر، فحكم الشافعي بأن المسكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده بل به

تاج الدين السبكي: ٣٢٢/١، «الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ١٦٢.

  1. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.

  2. وفي المخطوط حصل خطأ في العبارة والصواب ما أثبته كما في الأصل - المنثور - وربما تكون نسخة العبادي صاحب ((الحاشية)) فيها زوائد أكثر من النسخة المطبوعة حالياً. (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٦/١.

  3. وفي المخطوط العبارة هي: "حكاه في ((القوت)) قال النووي قال في (القوت)) ... " هكذا في المخطوط والمجزوم به أنه خطأ من الناسخ وتداخل في الكلام فإن القائل ليس النووي قطعاً فإنه مات قبل الإذرعي صاحب ((القوت)) بنحو مائة سنة، فالصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.

  4. ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٣٧/١، ((الإبهاج في شرح المنهاج))؛ لتقي الدين السبكي: ٣١٨/١، و((البحر المحيط)» في أصول الفقه؛ للزركشي: ١٧٠/٥.

  5. وفي المخطوط: "الحر والأخير" والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.

Dipindai dengan CamScanner

129