Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
وبما قبله وأوجب الحد بما قبله لحرمته وخالف فيه أبو حنيفة.
وفي كتاب ((الأم)) للشافعي للحافظ أبي الحسين محمد بن الحسين الأثري في ذكر مناظرات الشافعي ( ... )(١) ما نصه: أخبرني عبدالرحمن بن أحمد مما قرأت عليه بالفسطاط، حدثنا يحيى بن زكريا سمعت الربيع قال: قال الشافعي: أرأيتم إذا شرب تسعة فلم يسكر ثم شرب العاشر فسكر، فقالوا: العاشر حرام.
قال الشافعي: "أرأيتم لو شرب عشرة فلم يسكر، فقالوا: حلال، قال: فلو خرج فضربته الريح فسكر قالوا: يصير حراماً قال لهم: أرأيتم شيئاً قطَّ شربه أحد وهو حلال فصار في جوفه حلالاً، فضربته الريح ينقلب فيكون حراماً»(٢). انتهى
(قوله: من قاعدة: إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع)(٣).
(ولو أذِن في أكل طعامه ثم ادَّعى عليه البدل حكمنا به؛ لأن الطعام قد يصير مباحاً بالاضطرار مع البدل فالإباحة لا تفيد سقوط البدل عند دعواه)(٤)، فيه نظر ومقتضى كلامهم في المضطر خلافه.
فقد قال في ((الروضة)) كأصلها والعبارة «للروضة)): "لو أَطعمه المالك وَلَمْ يُصرَّح بِالإِباحة، فَالأَصح: أَنَّه لَّا عِوض عليه)(٥) ويحمل على المسامحة المعتادة في الطعام، ولو اختلفا فقال: أطعمتك بعوض فقال بل مجاناً، فهل يصدق المالك لأنه اعترف بدفعه
كلمة غير مفهومة من المخطوط.
((الأم)): ١٥٦/٦.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٤٥/١، (فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٣٠٢/١٠، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٩٩/٤.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٤٥/١.
ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من ((روضة الطالبين))؛ للنووي.
Dipindai dengan CamScanner
130