Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
أم المضطر لبراءة ذمته؟ وجهان: أصحهما الأول(١). انتهى
(قوله من قاعدة: إذا اختلف المتعاقدان وادَّعى أحدهما إلى دفع العقد والأخر إلى إمساكه فالأصح إجابة من طلب الإمساك) (٢) إلى أن قال: (إلا في صورة: وهي: ما إذا اطلع على عيب الثوب بعد صبغه، فأراد البائع إعطاء الأرش وأراد المشتري ردُّ الثوب وأخذ قيمة الصبغ، فالأصح أن المجاب هو البائع، ولو كان بالعكس فوجهان: قال الرافعي: قضية إيراد الأئمة أن المجاب أيضاً البائع مع أنه دعا إلى رفع العقد فلهذا كان مستثنى من القاعدة على ما رجحه الرافعي، فمسألة العكس هي المستثناة فقط، وأهمل من ((الروضة)) لهذا الترجيح) (٣).
(قوله: من قاعدة: إذا اختلفا [المتعاقدان) (٤) في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة [بيمينه](٥))(٦).
(ولو اختلف المتبايعان في الرؤية، فقال الغزالي - - في فتاويه: "إن القول قول البائع") (٧) هذا تفريع على القول باشتراط الرؤية، أمَّا على القول الأخر فالأصح كما في ((الروضة)) وغيرها تصديق المشتري)(٨). (قوله: إنهما لو اختلفا في تغير ما كان رآه قبل العقد، فقال البائع لم يتغيِّر وعاكسه المشتري، قال الشافعي - * - في كتاب الصرف: القول قول المشتري)(٩) هذا هو الأصح عند الشيخين وغيرهما؛ لأن البائع يدعي علة بهذه
(١) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٢٨٨/٣.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٥٣/١.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٥٣/١، و((المجموع شرح المهذب)؛ للنووي: ٢٤٣/١٢.
(٤) ما بين المعكوفين غير موجودة في المخطوط وإثبتها من الأصل - المنثور - فإثباتها أليق بالنص ويوضح المسألة.
(٥) وكذلك ما بين المعكوفين غير موجودة في المخطوط وإثبتها من الأصل - المنثور - فإثباتها يوضح المسألة.
(٦) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٥٣/١، و(الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٦٧.
(٧) («المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٥٥/١، و(فتاوى الغزالي)): صـ ٣٦؛ مسألة رقم (٢٦).
(٨) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: ٣٧٢/٣، و«المجموع شرح المهذب»؛ للنووي: ٢٩٤/٩.
(٩) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٥٥/١، و(الأم)»: ٢٣١/٣.
131