Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
ترك الوطء)(١)
(قوله: ولو كان له عبد مقيَّد فحلف بعتقه إن في قيده عشرة أرطال وحلف بِعِتْقِهِ لَا يَحْلُُّ [ُهُوَ وَلَا غَيْرُهُ](٢) فشهد عند القاضي شاهدان أن في قيده خمسة أرطال وحكم القاضي بعتقه ثم حلَّ القيد فوجد فيه عشرة أرطال قال ابن الصباغ(٣): لا شيء على الشاهدين؛ لأن العتق حصل بحلّ القيد دون الشهادة لتحقق كذبهما حكاه الرافعي أواخر باب العتق).(٤) انتهى
ينبغي العتق إن حلَّه لا عن جهة حكم الحاكم، وإلا فلا، وذكر أيضاً في كتاب الطلاق أنه لو قال: إن أخذت حقك مني فأنت طالق، فأكرهه السلطان، قال في ((الروضة): "لا يقع"(٥).
(قوله: من قاعدة: الإمام هل يلحق بالولي الخاص؟ قد نزلوه منزلته فيما إذا لم يكن للمقذوف الميت وارث خاص فإنه يقيم الحد على الأصح . - إلى أن قال -: ويتجه مثله في
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٩٩/١، وقال النووي: "لو قال: أنت طالق إن لم أطأك الليلة، فوجدها حائضا أو محرمة، فعن المزني أنه حكى عن الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة أنه لا طلاق، فاعترض وقال: يقع؛ لأن المعصية لا تعلق لها باليمين، ولهذا لو حلف أن يعصي الله تعالى، فلم يعص، حنث. وقيل ما قاله المزني هو المذهب، واختيار القفال. وقيل: على القولين، كفوات البر بالإكراه". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٢٠٦/٨.
(٢) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.
(٣) ابن الصَّبَّاغ عبد السيد بن محمد بن عبدالواحد الشافعي، أبو نصر، ابن الصباغ: فقيه شافعيّ. من أهل بغداد، ولادةً ووفاةً. كانت الرحلة إليه في عصره. المتوفى: سنة (٤٧٧هـ)، ومن مصنفاته: ((الطريق السالم)) في مجلد مشتمل على: أحاديث ومسائل، وبعض تصوف و(«الشامل» في الفقه، و«تذكرة العالم» و(العدة)» في أصول الفقه. ((طبقات الشافعية الكبرى)؛ للسبكي: ١٢٢/٥، و((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضى شهبة: ٧٢٥١/١ و((طبقات الشافعيين))؛ لابن كثير: صـ ٤٦٤.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٩٩/١، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: ٠١٥٧/١٢
(٥) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٩٥/٨.
142