128

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

إجازة الإمام وصية من أوصى بكل ماله)(١) انتهى. الأصح بطلانها فيما زاد على الثلث فلا يجيزه الإمام.(٢)

(قوله: من قاعدة: إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة، فلا يحكم بالوجوب قبله وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، إلى أن قال «وكذلك الصوم لو بلغ الصبي مفطراً في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافراً، وطهرت فيه حائض لا يلزمهم القضاء في الأصح)(٣) كذا في خط المصنف، وفي النسخ طهرت، وأصلحت في النسخة المقروءة على شيخنا الجلال البكري - رحمه الله - ابتدأت، وهو الصواب فإن غير المبتدأة إذا طهرت في أثناء النهار ألزمت بالقضاء.

قال في ((الروضة)) في كتاب الصلاة: "والحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء وإذا لم يؤمر كان تخفيفاً، ومن أمر بالترك فامتثل الأمر لا يتوجه أمره بالقضاء إلا الحائض فإنها مأمورة بترك الصوم وبقضائه وهو خارج عن القياس للنص "(٤). انتهى

(قوله: ولو قال: إن دخلت الدار طلَّقتك، وظنَّ التاج الكندي(٥) أنه تعليق، وخولف وقيل: لا يقع بدخولها؛ لأنها جملة خبرية وهو وعد محض لا تعليق، وفيه نظر. انتهى)(٦)

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٠١/١.

(٢) المسألة في (روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٠٨/٦ - ١٠٩.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٢٠١/١، ((القواعد لابن رجب»: صـ ٢٦ - ٢٧، و((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ٨٤٥/٢.

(٤) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٩١/١.

(٥) هو التاج الكندي أبوبكر عبد الله بن أبي البائن مهني الأسكندراني الشافعي، الملقب تاج الدين نزيل دمشق تفقَّه على الفخر ابن عساكر حتى برع في المذهب ودرس وافتى وسمع وحدَّث، وتُوفي في سابع ذي الحجة سنة: (٦٦٣ هـ) بدمشق.

(٦) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٠٦/١، (الأشباه والنظائر))؛ لتاج الدين السبكي: ٢٤٩/٢، ((حاشية=

Dipindai dengan CamScanner

143