130

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

هذا فقد فوَّت لنفسه قربة، وهو أجر الصف الأول، وهذا يخالف قولهم: إنَّ الإيثار لا يكون في القرب، بل في مسألة الوضوء قد أعطى الماء لمن يؤدي به عبادة، وأما في مسألة الصف فقد فاته أجر الصف الأول ولم [يحصل المصلي(١) الثاني على أجر الأول كما في الوضوء(٢).

بل قد حصل له أمر عظيم وهو: صون صلاة المنفرد عن البطلان عند من يقول به، والكراهة عند غيره.

(وقال الشيخ عز الدين (في القواعد)(٣): لا إيثار في (القربات فلا)(٤) إيثار بماء المتيمم)(٥) كذا في النسخ وفي خط المصنف، والله أعلم.

  1. ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - المنشور -.

  2. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١/ ٢١٣، قال العلامة بافضل: "ويكره وقوفه منفردا عن الصف فإن لم يجد سعة أحرم ثم جر واحدا ويندب أن يساعده المجرور". ((المقدمة الحضرمية)): صـ ٩٤.

  3. ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.

  4. ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط والذي في المخطوط (القربة) والصواب ما أثبته من الأصل - المنثور - وبه يستقيم الكلام.

  5. الصواب ما أثبته من الأصل كما هو. وفي المخطوط حصل خطأ في النسخ فقال: "لا إيثار في القربة إيثار بماء التيمم" والصواب ما أثبته فيه يستقيم الكلام. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢١٢/١، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي: صـ ١١٦، ((الأشباه والنظائر))؛ لابن نجيم: صـ ١٠١، ((الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية)) البورنو: صـ ١٦٣، ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ٧٠٣/٢.

145