76

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

حرف الألف

(قوله: الإباحة تتعلق بها مباحث: الأول في حقيقتها وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها إلى أن قال: وفي فتاوى القاضي حسين(١) جماعة تيمموا لعدم الماء فقال رجل أبحثُ لكم هذا الماء وهو يكفي لواحد بطل تيممهم جميعاً لأن الماء لا يتعين لواحد)(٢).

أي ولا تسليط لهم بغير الاستعمال فهم في ذلك سواء فلو هجم واحد منهم واستعمله كله كان له ذلك، (وإن قال وهبت لكم) - يعني هذا الماء - الذي يكفي لواحد فقط (فقبلوا) - يعني الجماعة المذكورين - (إن قلنا يجب استعماله) أي يجب على كل واحد منهم استعمال البعض الذي خصه من ذلك الماء وهو الراجح كما يعلم مما سيأتي (بطل) يعني تيممهم؛ لأنهم ملكوه على حسب التوزيع ولا يكفي حصة واحد منهم وإلا أي وإن لم يجب استعمال البعض له وهو المرجوح فلا يبطل تيممهم انتهى.

فقد تقرر أن الأظهر من قولي الشافعي ماظنه أن من وجد ماء لا يكفيه ووجد تراباً يجب عليه استعماله في بعض أعضائه محدثاً كان أو جنباً ويكون قبل التيمم عن الباقي لئلا

(١) هو القاضي حسين 2. وهو الأمام المحقق المدقق أبو علي بن محمد بن أحمد المروزي من أكبر أصحاب القفَّال توفي جيد بعد صلاة العشاء ليلة الثالث والعشرين من شهر الله المحرم سنة (٤٦٢ هـ)، ومن مصنفاته: «الفتاوى)) المفيدة))، وهى مشهورة. وله (التعليق الكبير)) تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي: ١٦٤/١، و((طبقات الشافعية الكبرى))؛ السبكي: ٣٥٦/١، و((شذرات الذهب))؛ لابن العماد: ٣١٠/٣.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٧٣/١، ((فتاوى القاضي حسين)»: صـ ٥٣؛ مسألة رقم (١٥).

91