79

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

هذا ما ذكره الشيخان(١) وذكر في باب الإجارة ما يخالف ذلك وهو المعتمد عند المتأخرين(٢).

قال البلقيني(٣) في (التدريب)(٤): "لا تنفسخ الإجارة بموت أحد العاقدين إلا في أربع صور:

الموقوف عليه، المؤجر بطريق النظر، المشروط له فيما يتعلق به، والمقطع، والموصى له بالمنفعة حياته، وفي الأجير المعين، انتهى"(٥).

(١) "إذا ذكر الشافعية الشيخان فالمراد بهما هما الرافعي عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم، أبو القاسم الرافعى القزويني. والنووي، أبو زكريا محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي". ((سلم المتعلم المحتاج)؛ لأحمد شميلة الأهدل: صـ ٣٢.

(٢) الكلام السابق كله موجود بنصه في ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٨٦/٦.

(٣) البُلْقِيني عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعيّ، أبو حفص، سراج الدين المتوفى: سنة (٨٠٥ هـ)، ومن مصنفاته: ((الغيث الجاري على صحيح البخاري)) مجلدان، و((الجوهر الفرد فيما يخالف فيه الحرّ العبد))، و(التدريب))؛ في الفروع. ((طبقات الشافعية)) لابن قاضي شهبة: ٣٦/٤، ((شذرات الذهب»؛ لابن العماد: ٥٤٦/٨، ((الأعلام)»؛ للزركلي: ٤٦/٥.

(٤) ((التدريب في فقه الشافعية)) هو كتاب في الفقه ألفه عمر بن رسلان بن نصير البلقيني سراج الدين أبو حفص المولود سنة (٧٢٤هـ) والمتوفى سنة (٨٠٥هـ) وصل في كتابه (التدريب)) إلى الرضاع ولم يتمه مؤلفه كما حكى ذلك الزركلي وغيره. وله مختصر اسمه ((التأديب)) كتب منه النصف. ((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ٣٦/٤ - ٤٣، («الضوء اللامع»؛ للسخاوي: ٨٥/٦ - ٩٠، ((كشف الظنون))؛ لحاجي خليفة: ٣٨٢/١.

(٥) ((التدريب)): ٢٣٧/٢.

• وقال النووي: "لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين، بل إن مات المستأجر، قام وارثه في استيفاء المنفعة مقامه. وإن مات المؤجر، ترك المال عند المستأجر إلى انقضاء مدة الإجارة، فإن كانت الإجارة على الذمة، فما التزمها دين عليه. فإن كان في التركة وفاء، استؤجر منها لتوفيته، وإلا، فالوارث بالخيار، إن شاء وفاه واستحق الأجرة، وإن أعرض فللمستأجر فسخ الإجارة. ولو أوصى بداره لزيد مدة عمر زيد، فقبل الوصية، وأجرها زيد مدة، ثم مات في خلالها، انفسخت الإجارة، لانتهاء حقه بموته". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)»: ٢٤٥/٥.

• وقال ابن نجيم: "لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين: ما إذا أجرها الواقف ثم أرتد *

94