81

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

حيث قالا والعبارة ((للروضة)): "الرابعة: لا يصح وقف أم الولد على الأصح فإن صححنا فمات السيد عتقت".(١)

قال المتولي: "ولا يبطل الوقف بل تبقى منافعها للموقوف عليه كما لو أجر ومات"(٢).

وقال الإمام(٣): "تبطل لأن الحرية تنافي الوقف بخلاف الإجارة"(٤).

وهذا مقتضى كلام ابن الحاجب(٥) انتهى.

  1. «روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ النووي: ٣١٥/٥.

  2. كلام المتولي موجود في «روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: ٣١٥/٥.

  3. المراد بالإمام هو إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن محمد الجويني، فإذا أطلق لفظ الإمام قالمقصود به في كتب المذهب هو الجويني إمام الحرمين. «سلم المتعلم المحتاج»؛ لأحمد شميلة الأهدل: صـ ٣٢.

  4. قال الإمام: "وأما وقف أم الولد، فقد اختلف أصحابنا فيه، ورتبوا الخلاف على الوجهين في وقف الكلب، وجعلوا وقف المستولدة أولى بالصحة؛ من جهة أنها مملوكة، ولم يمتنع فيها من أحكام الملك إلا البيع والرهن، وبنوا الخلاف على أن الوقف هل يتضمن نقل الملك إلى الموقوف عليه؟ وفيه الاختلاف المقدم، فإن قضينا بأن رقبة الوقف مبقاة على ملك الواقف، فلا يمتنع وقف المستولدة، وإن حكمنا بأن الوقف يتضمن نقل الملك في رقبة الموقوف إلى الموقوف عليه، فالوقف باطل؛ فإن الملك في رقبة الموقوف لا يقبل النقل. هذا منتهى القول فيما يصح وقفه وفيما لا يصح وقفه. ثم إن صححنا وقف المستولدة فلو عتقت بموت مولاها، انفسخ الوقف وزال؛ لأن الوقف يناقض حرية الموقوف. وقد ذكرنا أن العبد المستأجر إذا عتق في أثناء المدة، فالظاهر أن الإجارة لا تنفسخ، والفرق ما قدمناه من أن الوقف ينافي الحرية، والإجارة لا تنافيها". «نهاية المطلب في دراية المذهب»؛ لأبي المعالي الجويني: ٣٤٦/٨، والنص موجود في «روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: ٣١٥/٥.

  5. ابن الحاجب الأميني عمر بن محمد بن منصور الأميني، أبو حفص، عز الدين، المعروف بابن الحاجب ولد في سنة (٥٩٣هـ) وقال الحافظ المزي: "شرع في تصنيف «تاريخ» لدمشق، مذيلا على الحافظ أبي القاسم الدمشقيّ(ابن عساكر). وهو غير الإمام أبو عمرو المالكي ابن الحاجب (عثمان بن عمر) صاحب «الشافية» و«الكافية» المختصر في الأصول. وعَّفه ابن العماد بالحافظ ابن الحاجب الرحال، وقال: "خرَّج لنفسه (معجم) في بضعة وستين جزءا، =

96