Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
بين طويل المدة وقصيرها فإذا طالت بحيث يبعد احتمال بقاء الموجود من أهل الوقف يمنع من التصرف وإن قصرت المدة".(١) فيظهر ما قاله ابن الرفعة انتهى.
(قوله: وفي تعليق الشيخ أبي حامد(٢) في كلامه على البيع الفاسد لو أباح وطء أمته لإنسان فوطئها لا يلزمه المهر للإذن .... إلى أن قال: ويحتمل قولين كما في إذن الراهن للمرتهن هل يلزمه المهر قولان لكنهما في جاهل التحريم)(٣).
إلى آخره أطلق القولين والراجح منهما وجوب المهر على المرتهن إن أكره الأمة على الوطء.
(قوله: الإبراء يتعلق بها مباحث: الأول هل هو إسقاط محض كالإعتاق أو تمليك للمديون ما في ذمته فإذا ملكه سقط؟ فيه اختلاف ترجيح)(٤) إلى آخره. لم يبين الشيخ الراجح من الخلاف.
وقال في ((المهمات)) في باب الضمان عند قول ((الروضة)): "إن قلنا إسقاط صح الإبراء عن المجهول، وإن قلنا تمليك لم يصح وهو ظاهر المذهب، حاصل هذا أن الأظهر إنه تمليك لأنه إن كان الأظهر عائداً عليه وهو ما يقتضيه سياق الكلام فواضح، وإن
((كفاية النبيه شرح التنبيه))؛ لابن الرفعة: ٤٤/١٢ فقد قال ما نصه وهو يتكلم عن الوقف: "وإذا ثبت أن ذلك مملوك للموقوف عليه كان له أن يستوفيه بنفسه وبالإجارة والإعارة إذا أمكنت كسائر الأملاك، كما صرَّح به المتوليّ. اهـ
أَحْدِ ين ◌َحُمَّد بن أَحْد الأسترابني الشَّيْخِ أَبُو حَامِد شيخ طَريقَة الْعَرَاق حافظ المَذْهَب وإمامه جبل من جبال الْعلم منيع وَحبر من أَحْبَار الأمة رفيع، ولد سنة (٣٤٤هـ)، ومن مصنفاته: (التعليقة الكبيرة على مختصر المزني)) وهو في نحو خمسين مجدداً جمع فيه من النقائس ما لم يشارك في مجموعة من كثرة المسائل والفروع، وتوفي: سنة (٤٠٦ هـ). (طبقات الشافعية الكبرى))؛ للسبكي: ٦١/٤ - ٧٤، و((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ١٧٢/٢ - ١٧٣.
((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٨٠/١.
المصدر السابق: ١/ ٨١.
105