92

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

(قوله: ويستثنى من هذا القسم - وهو مسألة صحة الإبراء قبل وجوبه - ما لو حفر بئرأً في ملك غيره بلا إذن وأبرأه المالك ورضي [باستبقائها](١) بعد الحفر برئ مما يقع فيها وصار كما لو أذن له ابتداء قاله (صاحب البیان) في ((فتاویه»»(٢)، وليس لنا إبراء يصح قبل وجوبه غير هذه [الصورة])(٣).

اقتصاره على ( ..... )(٤) ولفتاوى صاحب («البيان» عجيب والمسألة مذكورة في الرافعي في السبب الرابع من باب الوديعة ومقتضى كلامه نفي الضمان فإنه قال ما حاصله: "إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع بانتفاع أو غيره من وجوه التقصير وأحدث المالك استيفاء تاماً أو أبرأه عن الضمان إنّ أصح الوجهين وهو ظاهر نصه في باب الوديعة عوده أميناً؛ لأن التضمين لحق المالك وقد رضي بسقوطه" ثم قال الرافعي: "وهو كالخلاف فيما إذا حفر بئراً في ملك غيره عدواناً بما أبراه المالك عن ضمان الحفر "(٥) انتھی و فيه تجوز.

(قوله: الأبنية تعتبر في صلاة الجمعة وعدم القصر ... إلى أن قال: وقضاء الصلاة بالتيمم عند فقد الماء على المقيم [بالأبنية)(٦) دون المسافر غالباً)(٧).

  1. وفي المخطوط بالفاء (باستبفائها) والصواب ما أثبته كما هي في الأصل - المنثور - بالقاف.

  2. هي (الفتاوى المختصرة) لابن أبي الخير يحيى بن سعد العمراني اليمني. قال ابن قاضي شهبة: "وهو مختصر". ((طبقات الشافعية)»؛ لابن قاضي شهبة: ٣٢٧/٢، والكتاب مخطوط لم يطبع بعد.

  3. (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١/ ٨٧.

  4. في المخطوط كلمة غير مفهومة.

  5. «روضة الطالبين وعمدة المفتين)»؛ للنووي: ٣١٧/٩.

  6. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - المنثور -.

  7. قال الزركشي: "وفي البيع يدخل في بيع القرية الأبنية والساحات المحيطة بالسور لا المزارع في الأصح. ولو ولي قضاء بلدة فحكم وهو خارج الأبنية فينبغي أن يكون على الخلاف في نظائره في دخول المزارع في البيع ونحوه ولو حلف لا يدخل قرية كذا لم يحنث بدخول مزارعها الخارجة عنها". ((المنثور في القواعد الفقهية)): ٨٧/١ - ٨٨

107