96

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

الشرط ظهوره فلا يقدح عروض الانفساخ.(١)

وصرَّح في كلامه على ألفاظ ((الوجيز)) بأنه: لو انفسخ العقد لم يقدح في الثاني، وأسقطه من الروضة وهي مسألة نفيسة.(٢)

وقولهم: "لو أجَّر المؤجر السنة الثانية لمستأجر الأولى يخرج ما لو أجر العين سنة ثم باعها في أثنائها وصححناه وهو الصحيح فليس للمشتري إيجارها السنة الثانية من مستأجر الأولى نقله الشيخان عن فتاوى القفال إذ ليس بينهما معاقدة وتردد في الوارث هل يتمكن منه إذا مات المكري أو المكتري؛ لأن الوارث نائبه."(٣)

قال المصنف في ((التكملة)): "والظاهر الجواز ثم قال: ولو قال يعني النووي في ((المنهاج)) لمستحق المنفعة الأولى لكان أحسن لشموله صورتين: إحداهما: الموصى له بمنفعة الدار شهراً يجوز للوارث إكراء الشهر الثاني منه.

الثانية: المعتدة المستحقة للسكنى بالأشهر يجوز إكراؤها منها المدة المستقبلة ذكرها القفَّال في «فتاويه»".(٤)

قال: "وهذا بخلاف ما لو أعاره داراً شهراً ثم أكراه الشهر الثاني لا يصح؛ لأنه غير مستحق لتلك المنفعة؛ لأن له الرجوع فيها وهنا لا رجوع فيها، قال: ويشمل إطلاقه يعني النووي الطلاق والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين

(١) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢٥٨/١٢ - ٢٥٩.

(٢) قال النووي في ((منهاج الطالبين وعمدة المفتين)): صـ ١٦٠: "فلو أجَّر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح.

(٣) ((فتاوى القفال)): صـ ٢٤٦، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ النووي: ١٨٢/٥، ((مغني المحتاج)؛ للشربيني: ٠٤٥١/٣

(٤) ((فتاوى القفال)): صـ ٢٤٦.

Dipindai dengan CamScanner

111