134

Ḥāshiyat al-Sindī ʿalā Sunan al-Nasāʾī

حاشية السندي على سنن النسائي

Publisher

مكتب المطبوعات الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

حلب

وَمَال النَّوَوِيّ إِلَى إِطْلَاق الحَدِيث لَكِن أَدِلَّة التَّخْصِيص أقوى وَأظْهر وَالله أعلم
قَوْله
[٢٦٢] أَن يعود أَي إِلَى أَهله بعد أَن جَامع تَوَضَّأ أَي بَين الْجِمَاع الأول وَالْعود زَاد الْبَيْهَقِيّ فَإِنَّهُ أنشط للعود وَقد حمله قوم على الْوضُوء الشَّرْعِيّ لِأَنَّهُ الظَّاهِر وَقد جَاءَ فِي رِوَايَة بن خُزَيْمَة فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة وأوله قوم بِغسْل الْفرج وَقَالُوا إِنَّمَا شرع الْوضُوء للعبادات لَا لقَضَاء الشَّهَوَات وَلَو شرع لقَضَاء الشَّهْوَة لَكَانَ الْجِمَاع أَولا مثل الْعود فَيَنْبَغِي أَن يشرع لَهُ والانصاف أَنه لَا مَانع من النّدب وَالْجِمَاع يَنْبَغِي أَن يكون مَسْبُوقا بِذكر الله مثل بِسم الله اللَّهُمَّ جنبنا الشَّيْطَان وجنب الشَّيْطَان مَا رزقتنا فَلَا مَانع من ندب الْوضُوء لَهُ ثَانِيًا تَخْفِيفًا للجنابة بِخِلَاف الأول فَلْيتَأَمَّل قَوْله

1 / 142