153

Ḥāshiyat al-Sindī ʿalā Sunan al-Nasāʾī

حاشية السندي على سنن النسائي

Publisher

مكتب المطبوعات الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

حلب

أَي جمَاعَة وَقد نحرُوا جزورا بِفَتْح الْجِيم هُوَ الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إِلَّا أَنَّ لَفْظَة الْجَزُور مؤنث فَقَالَ بَعضهم جَاءَ فِي مُسلم أَنه أَبُو جهل هَذَا الفرث أَي فرث الْجَزُور المذبوحة وَهِي جَارِيَة أَي صَغِيرَة وَاسْتدلَّ بِالْحَدِيثِ المُصَنّف على طَهَارَة فرث مَا يُؤْكَل لحْمَة ورد بِأَن الدَّم نجس وَكَانَ مَعَه دم كَمَا فِي رِوَايَة وَاسْتدلَّ آخَرُونَ على أَن مَا يمْنَع انْعِقَاد الصَّلَاة ابْتِدَاء لَا يبطل الصَّلَاة بَقَاء وَاعْتذر من لَا يرى ذَلِك إِمَّا بِأَن هَذَا قبل نزُول حكم النَّجَاسَة أَو بِأَنَّهُ لَعَلَّه مَا علم فِي الصَّلَاة بِالنَّجَاسَةِ لاستغراقه فِي شَأْن الصَّلَاة ثمَّ لَعَلَّه أَعَادَهَا وَالله تَعَالَى أعلم فِي قليب بِفَتْح الْقَاف أَي بِئْر لم تطو قَوْله

1 / 162