Your recent searches will show up here
Ikhtilāf al-fuqahāʾ
Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
بذلك عن الوليد عنه وكذلك لا بأس بالسلم في الخفاف إذا سمي صنوفا وأجلا
وقال الشافعي كل صنف حل السلف فيه وحده فخلط منه شيء بشيء من غير جنسه مما يبقي فيه فلا يزايله بحال سوى الماء وكان الذي يخلط به قائما فيه وكانا مختلطين لا يتميزان فلا خير في السلف فيه من قبل أنهما إذا اختلطا فلا يتميز أحدهما من الآخر لم أدر كم قبضت من هذا ولا هذا فكنت قد أسلفت في شيء مجهول وذلك مثل السلم في سويق ملتوت وسويق لوز بسكر لأني لا أعرف قدر السويق من الزيت واللتات يزيد في كيل السويق وفي هذا المعنى السلم في الحيس واللحم المطبوخ بالأبزار وفي الفالوذق
ولا يجوز أيضا السلم في اللحم المشوي لأن صفته تخفى مشويا فلا يبين أعجفه من سمينه ومثل السلم في اللحم المشوي السلم في عين على أنها تدفع إليه مغيرة مثل السلم في صاع حنطة على أن يوفيه إياها دقيقا شرط
Page 129
Enter a page number between 1 - 282