117

وهو مالك لها بالسلف كان له وطؤها وردها وقد حاط الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم المسلمون الفروج فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بها رجل في حضر أو سفر ولم يحرم ذلك في شيء مما خلق غيرها وجعل الأموال مبيعة ومرهونة بغير بينة ولم يجعل المراة هكذا حتى حاطها فيما حللها بالولي والشهود ففرقنا بين حكم الفروج وغيرها بما فرق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه والمسلمون بينها

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز استسلاف الحيوان كله وقالوا إن باع المستقرض الحيوان أجزت ذلك وضمنته قيمته والدور والثياب والأرضون والسفن في قولهم مثل الحيوان

اخر كتاب البيوع والصرف والسلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

Page 140