139

يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأما إذا طاب الثمر وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال بنصف ثمر حائطي فإنما استأجره بشيء معلوم معروف قد رآه ورضيه

وأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل أو فسد فليس له إلا ذلك حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه

وحدثني يونس عن أشهب قال سئل مالك عن الشرط على الرجل الداخل في المساقاة أن عليك إصلاح القفة والتل والزرنوق فقال لا بأس بذلك إلا الزرنوق فلا يشترط عليه أرأيت لو انهدم البئر أيكون عليه وسئل فقال له رجل ساقيت حائطي وشرطت على الداخل أن عليه نقل تراب قد رآه وعرفه فقال أصل السقاء ليس بجائز وما أراه حسنا في ذلك أنك شرطت عليه نقل ذلك التراب وإنما كان يكون عليك قال ولا بأس أن لا يشترط رب الحائط على الداخل الخرص ولا يصلح أن يشترطه الداخل على رب الأرض

Page 162